السيد محسن الحكيم

10

مستمسك العروة

إجارة المساكن لاحراز المحرمات ، أو للدكاكين لبيعها ، أو للدواب لحملها ، أو الجارية للغناء ، أو لكتابة الكفر ، ونحو ذلك . وتحرم الأجرة عليها . السادس : أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ( 1 ) ، فلا تصح إجارة أرض للزارعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها ، مع عدم إمكان الزارعة بماء السماء ، أو عدم كفايته . السابع : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ( 2 ) فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد ( 3 ) مثلا . ( مسألة 1 ) : لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها إلا مع الإجازة اللاحقة ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا رضيا . نعم تصح مع